الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

21

تحرير المجلة ( ط . ج )

ومنه ظهر ما في : ( مادّة : 422 ) الأجير على قسمين : الأجير الخاصّ الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط ، كالخادم الموظّف [ . . . ] إلى آخر ما ذكر . فإنّ عدم جواز عمله للغير إنّما هو من جهة أنّ الإجارة شخصية وأن يعمل بنفسه في الوقت المعيّن . ولو استأجره على حصول الخدمة وقضاء حوائجه المعيّنة في العقد جاز أن يقم مقامه عاملا وهو يعمل للغير . ( مادّة : 423 ) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاصّ شخصا واحدا ، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعدّدة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاصّ . بناء عليه لو استأجر أهل القرية راعيا على أن يكون مخصوصا لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيرا خاصّا ، ولكن لو جوّزوا أن يرعى دواب غيرهم كان الراعي أجيرا مشتركا « 1 » .

--> ( 1 ) ورد : ( قرية ) بدل : ( القرية ) ، و : ( بهم ) بدل : ( لهم ) ، ووردت زيادة : ( حينئذ ذلك ) بعد لفظ : ( كان ) ، في درر الحكّام 1 : 386 . ووردت المادّة بالصيغة التالية في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 237 - 238 : ( كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاصّ شخصا واحدا جاز أيضا أن يكون مستأجره عدّة أشخاص هم في حكم شخص واحد . -